وفي الحديث جواز الغيلة فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها، قوله - صلى الله عليه وسلم: يغيلون أولادهم، هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل.
قوله - صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي"هو بالهمز دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خشية العار، والموءودة: هي البنت المدفونة حية، سميت بذلك لأنها تثقل بالتراب. [1]
2383 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجلُ يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".
قلت: رواه مسلم في النكاح من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. [2]
-وفي رواية:"إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ...".
قلت: رواها مسلم من حديث أبي سعيد. [3]
قال القاضي عياض [4] : هكذا وقع في الرواية."أشر"بالألف، وأهل النحو يقولون لا يجوز"أشر وأخير"وإنما يقال:"هو خير منه وشر منه"قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعًا، وهي حجة في جوازهما، وأنهما لغتان. والله أعلم.
2384 - أُوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية"أقْبِل وأدبر، واتق الدبُر والحيضة".
(1) انظر: المنهاج للنووي (10/ 24 - 26) .
(2) أخرجه مسلم (1437) .
(3) أخرجها مسلم (123/ 1437) .
(4) إكمال المعلم (4/ 614) .