فهرس الكتاب

الصفحة 1202 من 2643

صداقها لذلك الرجل، قالوا: والمعنى زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، وقال الخطابي [1] : هي باء التعويض كما يقال: بعت هذا الثوب بدينار، ولو كان معناه ما أولوه، لم يكن لسؤاله - صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء، معنى، لأن التزويج ممن لا يحسن القرآن جائز، جوازه ممن يحسنه انتهى، فتلخص أن معنى الكلام: زوجتكها بتعليم ما معك من القرآن.

-ويروي: قد زوّجتكها فعلمها.

قلت: رواها البخاري في باب التزويج على القرآن وعلى غير صداق. [2]

2395 - وسُئلتْ عن صداقِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت:"كان صداقُه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: أتدري ما النش؟ نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عائشة [3] . والسائل لعائشة هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن ولم يخرج البخاري هذا الحديث، والمراد أوقية الحجاز: وهي أربعون درهمًا.

والنش: بنون مفتوحة ثم شين معجمة.

2396 -"ألا لا تُغالوا صدُقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، ما علمت رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

(1) المصدر السابق (3/ 181) .

(2) أخرجها البخاري (5149) ، ولم أر فيه لفظ"... فعلّمها".

(3) أخرجه مسلم (1426) ، وأبو داود (2105) ، والنسائي (6/ 116) ، وابن ماجه (1886) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت