قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عمر بن الخطاب [1] . وقال الترمذي: حسن صحيح، انتهى، وفي سنده أبو العجفاء يقال اسمه: هرم، وقيل: نشيب، وقيل: هرم بن نشيب. قال يحيى بن معين: بصري ثقة. قال البخاري: وفي حديثه نظر، وقال أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالقائم.
والمكرمة: بفتح الميم وسكون الكاف وضم الراء المهملة واحدة المكارم.
2397 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أعطى في صداق امرأته ملأ كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر بن عبد الله وفي إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف [2] . قال أبو داود: وبعضهم رواه موقوفًا.
2398 - أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل من بني فزارة، ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها:"رضيت؟"قالت: نعم ولو لم يعطني لرضيت، قال:"شأنك وشأنها".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه هنا من حديث عامر بن ربيعة،
(1) أخرجه أبو داود (2106) ، والترمذي (1114) ، والنسائي (6/ 117) ، وابن ماجه (1887) .
وإسناده ضعيف، فإن أبا العجفاء: ضعيف، يعتبر به عند المتابعة وقد تفرد به.
وقد وثقه ابن معين، والدارقطني ولكن جرحه البخاري بعد أن ذكر له هذا الحديث، وقال: وفي حديثه نظر. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (8309) : مقبول، وانظر أقوال العلماء فيه في تهذيب الكمال (34/ 78 - 81) ، وذكر المزي هذا الحديث، والجرح والتعديل (9/ ت 464) .
(2) أخرجه أبو داود (2110) وإسناده ضعيف. وموسى بن مسلم قال الحافظ في التقريب (7060) : ضعيف.