صغير أو كبير"."
قلت: رواه أبو داود والنسائي [1] كلاهما هنا من حديث الحسن عن ابن عباس وقال النسائي: لم يسمع الحسن من ابن عباس.
1297 - فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس [2] هنا، وقال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأخرجه ابن ماجه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
واللغو: الكلام الباطل، والرفث: بفتح الفاء وبالثاء المثلثة، كل ما يستحيى من ذكره كالجماع ونحوه، وكان ابن عباس يرى تقييد ذلك بحضرة النساء.
1298 - مَرّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق، فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود هنا من حديث أنس بن مالك. [3]
وفي الحديث بيان ما كان عليه -صلى الله عليه وسلم- من الورع فإن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم، لكن الورع تركها، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، لا يجب تعريفها بل يباح
(1) أخرجه أبو داود (1622) ، والنسائي (5/ 50) وفيه انقطاع.
(2) أخرجه أبو داود (1609) ، وابن ماجه (1827) وإسناده حسن إن شاء الله.
(3) أخرجه البخاري (2055) ، ومسلم (1071) ، وأبو داود (1652) .