أرسلتم معها من يغني؟"قالت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم". [1] "
2354 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأة زوجها وليّان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأول منهما".
قلت: رواه الأربعة والحاكم كلهم هنا إلا ابن ماجه فإنه رواه في التجارات وأعاده النسائي في مواضع، جميعًا من حديث الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: حسن انتهى [2] وقد تقدم ما قيل من أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط.
وبظاهر هذا الحديث أخذ عامة أهل العلم إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: إن دخل بها الثاني فهي له وبه قال مالك.
2355 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. [3]
2356 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
(1) أخرجه ابن ماجه (1900) ، وانظر الإرواء (1995) .
(2) أخرجه أبو داود (2088) ، والترمذي (1110) ، والنسائي (7/ 314) ، وابن ماجه (2190) ، والحاكم (2/ 175) وإسناده ضعيف الحسن البصري في سماعه من سمرة كلام وقد سبق، وهنا لم يصرح بسماعه.
(3) أخرجه البخاري (5109) ، ومسلم (1408) .