2053 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [1]
قوله - صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار قال في النهاية [2] : أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة [3] : معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
-وفي رواية:"إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. [4]
(1) أخرجه البخاري (2111) ، ومسلم (1531) ، وأبو داود (3454) ، والترمذي (1245) ، والنسائيُّ (7/ 248) .
(2) النهاية (2/ 92) .
(3) شرح السنة: (8/ 41) .
(4) أخرجها البخاري (2107) ، ومسلم (1531) ، وأبو داود (3455) ، والترمذي (1245) ، والنسائيُّ (7/ 249) ، وابن ماجه (2181) ، وأحمد (2/ 119) ، ومالك (2/ 671) ، والشافعيُّ في المسند (1/ 137) رقم (651) و (652) ، وفي الرسالة (863) .