فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 2643

2597 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".

قلت: رواه الجماعة: البخاري والترمذي في الديات ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الحدود والنسائي في المحاربة من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه. [1]

والمراد هنا بالزاني: الزاني المحصن، والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت قوله - صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، المراد به القصاص، وقد يستدل به الحنفية في قولهم، يقتل المسلم بالذمي، ويقتل الحر بالعبد، ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء على خلافه.

قوله - صلى الله عليه وسلم: والمفارق لدينه التارك للجماعة: هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كان، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.

قال النووي [2] : وهذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع، وقد يجاب في هذا بأن داخل في المفارق للجماعة.

2598 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دمًا حرامًا".

قلت: رواه البخاري في الديات [3] عن ابن عُمر، وهو من تفردات البخاري وقال: قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام

(1) أخرجه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) ، وأبو داود (4352) ، والترمذي (1402) ، والنسائي (7/ 90) ، وابن ماجه (2534) .

(2) النهاية (11/ 236 - 237) .

(3) أخرجه البخاري (6862) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت