فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2643

وقال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين، وهي رواية عن مالك.

وقال الشافعي وجمهور أصحابنا: لا يبلغ تعزير كل إنسان أقل حدوده، فلا يبلغ تعزير العبد عشرين، ولا تعزير الحر أربعين، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط. [1]

2750 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه".

قلت: رواه مسلم في الأدب وأبو داود في الحدود من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم:"فليجتنب"مكان"فليتق"وهو قريب، فكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح. [2]

2751 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي! فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث! فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". (غريب) .

قلت: رواه الترمذي في الحدود من حديث ابن عباس وقال: هذا لا يعرف إلا من جهة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو يضعّف في الحديث انتهى، ووإن صوامًا قوامًا، وقال الدارقطني: متروك. [3]

2752 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله، فاحرقوا متاعه واضربوه". (غريب) .

(1) انظر: المنهاج للنووي (11/ 314 - 315) .

(2) أخرجه مسلم (2612) ، وأبو داود (4493) .

(3) أخرجه الترمذي (1462) وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال الحافظ في التقريب (147) : ضعيف، وانظر أقوال العلماء فيه في: منهج النسائي (3/ 1031 - 1034) وقول الدارقطني في الضعفاء والمتروكون (112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت