ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمَّم ويعصِّب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسِلَ سائرَ جسدِه"."
قلت: رواه أبو داود [1] في الطهارة من حديث جابر وكذا الدارقطني وضعفه، والبيهقي وقال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء يعني باب المسح على العصائب والجبائر. ولكن صح عن ابن عمر من فعله فتلخص أن الحديث ضعيف والله أعلم.
370 -قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. [2]
تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. [3]
371 -قال - صلى الله عليه وسلم:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. [4]
(1) أخرجه أبو داود (336) ، والبيهقي (1/ 227) ، والدارقطني (1/ 189) وإسناده ضعيف.
في سنده الزبير بن خريق وليس بالقوي، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (2005) وانظر للتفصيل في موضوع المسح على الجبائر والعصائب، التلخيص الحبير (1/ 259 - 261) .
(2) أخرجه البخاري (877) ، ومسلم (844) ، والترمذي (492) ، والنسائي (3/ 93) ، وابن ماجه (1088) .
(3) ولم ينبه عليه الشوكاني ولا محقق كتاب"نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (1/ 355) .
(4) أخرجه البخاري (879) ، (895) ، ومسلم (846) ، وأبو داود (341) ، والنسائي (3/ 93) .