قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز [1] لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.
والحلة: قال ابن الأثير [2] : واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.
1178 -"أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".
قلت: رواه أبو داود في الجنائز [3] من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.
1179 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
(1) أخرجه أبو داود (3156) ، وابن ماجه (1473) . وإسناده ضعيف فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في"التقريب" (1008) .
(2) النهاية (1/ 432) .
(3) أخرجه أبو داود (3134) ، وابن ماجه (1515) ، علي بن عاصم، ضعيف، انظر كلام الذهبي في الكاشف (2/ 42 رقم 3935) ، وقال الحافظ: صدوق يخطيء ويصّر ورمي بالتشيع، من التاسعة. التقريب (4792) . وعطاء بن السائب أبو السائب أو أبو محمد الكوفي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه، ثقة ساء حفظه بآخره. الكاشف (2/ 22 رقم 3798) ، وقال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (4625) .