فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 2643

التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي [1] .

291 -قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة [2] من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله:"وإن لم ينزل"ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.

شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.

قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وما رُوي.

292 -عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"الماء من الماء"فمنسوخ، وقال ابن

(1) أخرجه الترمذي (53) وفيه:"... أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (2547) .

(2) أخرجه البخاري (291) ، ومسلم (348) ، وأبو داود (216) ، والنسائي (1/ 110) ، وابن ماجه (610) وانظر جامع الأصول (7/ 271) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت