فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 2643

346 -تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها مَيْتَةٌ فقال: إنما حَرُم أكلها".

قلت: رواه الشيخان [1] في الطهارة من حديث ابن عباس ولم يقل البخاري في شيء من طرقه"فدبغتموه".

347 -"ماتَتْ لنا شاة فدبغنا مَسكها، ثم ما زلنا نَنبذُ فيه حتى صارت شَنًّا".

قلت: رواه البخاري والنسائي كلاهما في الطهارة [2] من حديث سودة بنت زمعة ولم يخرجه مسلم، ومَسكها بفتح الميم جلدها.

348 -قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال، فقلت: أعطني إزارك حتى أغسله، قال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه [3] في الطهارة من حديث لبابة بنت الحارث ورواه أحمد أيضًا ولم يضعّفه أبو داود وسكت عليه هو والمنذري.

قوله: في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفتح الحاء وكسرها، قال الجوهري: حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسر والجمع الحجور. [4]

-وفي رواية:"يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام".

(1) أخرجه مسلم (363) ، وأبو داود (4120) ، والنسائي (7/ 171) ، وابن ماجه (3610) . وليس عند البخاري في الطهارة بل أخرجه البخاري في الزكاة (1492) ، وفي البيوع (2221) وفي الذبائح والصيد (5531) .

(2) أخرجه البخاري (6686) في الأيمان والنذور، والنسائي (7/ 173) .

(3) أخرجه أحمد (6/ 340، 339) ، وأبو داود (375) ، وابن ماجه (522) ، وإسناده حسن، لأن سماك بن حرب صدوق، التقريب (2639) وشيخه قابوس بن أبي المخارق، لا بأس به، التقريب (5481) وانظر: مختصر السنن للمنذري (1/ 223 - 352) .

(4) الصحاح للجوهري (2/ 623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت