قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في المزارعة من حديث طاووس به واللفظ للشيخين. [1]
2200 - قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه".
قلت: رواه البخاري في المزارعة ومسلم في البيع والنسائي في المزارعة وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر يرفعه. [2]
2201 - ورأى سكة وشيئًا من آله الحرث فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"لا يدخل هذا بيتَ قوم، إلا دخله الذل".
قلت: رواه البخاري في المزارعة من حديث أبي أمامة. [3]
2202 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته". (غريب) .
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث رافع بن خديج، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله عنه، وقال: سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
(1) أخرجه البخاري (2330) ، ومسلم (1550) ، وأبو داود (3389) ، والترمذي (1385) ، وابن ماجه (2456) ، والنسائيّ (7/ 36) .
(2) أخرجه البخاري (2340) و (2632) ، ومسلم (1536) ، والنسائي (7/ 36، 37، 38) ، وابن ماجه (2451) .
(3) أخرجه البخاري (2321) .