أصفر فنصف دينار"وروي"إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار"وسيذكره المصنف. [1] "
-ويروى:"إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار".
قلت: رواه الترمذي في الطهارة من حديث ابن عباس. [2]
385 -قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:"يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟"فقال:"لا إنما ذلك عِرْق وليس بحيض، فإذا أقبلَتْ حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صَلِّي".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والترمذي [3] والنسائي في الطهارة من حديث عائشة.
قوله - صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، هو بكسر العين وإسكان الراء وهذا العرق يقال له: العاذل بكسر الذال المعجمة، وحيضتك يجوز فيه فتح الحاء أي حيضتك وكسرها أي حالتك والأول أظهر.
(1) مختصر السنن (1/ 174 - 175) .
(2) أخرجه الترمذي (137) ، وأحمد (1/ 229) ، والدارمي (1110، 1114، 1116) ، والبيهقي (1/ 317) ، والبغوي (315) ، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البخاري (228) (306) ، ومسلم (333) ، وأبو داود (282) ، والترمذي (125) ، والنسائي (1/ 186، 185، 181) .