3052 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث علي. [1]
وقد تقدم في القصاص أتم من هذا، وفيه دليل على جواز أمان العبد قال الشافعي: أما أمان الصبي فباطل لكن لو اعتقد الكافر صحته، رد إلى مأمنه لجهله.
3053 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تُجير على المسلمين.
قلت: رواه الترمذي في السير من حديث أبي هريرة وقال: حسن غريب. [2]
3054 - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من آمن رجلًا على نفسه، فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة".
قلت: رواه ابن ماجه في الديات والمصنف في شرح السنة كلاهما من حديث عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد عن عمرو بن الحمق الخزاعي يرفعه [3] ، وعبد الملك بن عمير هذا أخرج له الشيخان وغيرهما، وأما رفاعة بن شداد فخرج له النسائي وابن ماجه، وقال فيه الذهبي [4] : وثق.
(1) أخرجه أبو داود (4530) ، والنسائي (8/ 19) ولم أجده عند الترمذي. وإسناده حسن.
(2) أخرجه الترمذي (1579) وإسناده حسن، لأجل كثير بن زيد الأسلمي ترجم له الحافظ في التقريب (5646) وقال:"صدوق يخطيء"، والوليد بن رباح ترجم له الحافظ في التقريب (7472) صدوق.
وكذلك ابن عدي في الكامل (6/ 2088) ، والحاكم في المستدرك (2/ 141) .
وقال الترمذي: وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث.
(3) أخرجه ابن ماجه (2688) ، والبغوي في شرح السنة (2717) وإسناده صحيح. انظر الصحيحة (440) .
(4) الكاشف ت: (1579) .