3105 - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمره أن ياخذ من كل حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر.
قلت: رواه الأربعة أبو داود في الخراج، والترمذي والنسائي وابن ماجه في الزكاة، وقال الترمذي: حديث حسن. [1]
وروى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، قال: وهذا أصح. [2]
والمعافر: نوع من نبات اليمن، وهو بفتح الميم والعين المهملة، وبالألف والفاء المكسورة والراء المهملة.
3106 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدةٍ، وليس على المسلم جزية".
قلت: رواه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في الخراج. [3]
ولم يقل:"وليس على المسلم جزية"كلاهما من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس يرفعه، قال الترمذي: وقد روي عن قابوس عن أبيه مرسلًا، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن النصراني إذا أسلم وُضعت عنه الجزية التي كانت وجبت عليه. [4]
(1) أخرجه أبو داود (3039) ، والترمذي (623) ، والنسائي (5/ 25) ، وابن ماجه (1803) . وصححه الحاكم (1/ 398) وقال صحيح على شرط الشيخين.
(2) انظر: سنن الترمذي (2/ 13) ، وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 126 - 127) من طريق الأعمش.
(3) أخرجه الترمذي (633) ، وأبو داود (3032) (3053) وإسناده ضعيف فيه قابوس بن ظبيان وقد ذكره الحافظ في"التقريب" (5480) وقال: في لين.
(4) انظر: سنن الترمذي (2/ 21) .