فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 2643

قوله: بيع المسلم المسلم، يجوز نصبه على المصدر المضاف إلى الفاعل، أي باعه بيع المسلم ويجوز رفعه على حذف المبتدأ أي: هذا بيع المسلم أو على حذف الخبر أي بيع المسلم المسلم يكون هكذا.

2115 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باع حلسًا وقدحًا، فقال:"من يشتري هذا الحلس والقدح؟"فقال: رجل: آخذهما بدرهم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من يزيد على درهم؟"فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

قلت: رواه أبو داود في الزكاة والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث أنس وترجم عليه الترمذي: باب ما جاء في بيع من يزيد، وقال: حسن، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس انتهى، وقال الذهبي: عبد الله الحنفي عن أنس لا يعرف، وروى عنه الأخضر بن عجلان حديثًا واحدًا وذكر هذا الحديث. [1]

والحِلس: بكسر الحاء المهملة، الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه.

1116 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

(1) أخرجه أبو داود (1641) ، والترمذي (1218) ، والنسائيّ (7/ 259) ، وابن ماجه (2198) وإسناده ضعيف، أبو بكر الحنفي مجهول. قال الحافظ في التقريب (3748) لا يعرف حاله. =

= وقال الذهبي في الكاشف (1/ 610 رقم 3071) : عبد الله أبو بكر الحنفي، عن أنس، وعنه الأخضر، حسّن له الترمذي، أما قوله هذا ففي الميزان (2/ ت 4718) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت