فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2643

قلت: رواه الأربعة في الجنائز [1] من حديث عبد الله بن جعفر، قال الترمذي: حسن صحيح.

والنعي بفتح النون وسكون العين: خبر الموت، قال الجوهري [2] : وكذلك، النعي، بكسر العين قال: والنعي بالكسر أيضًا الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت.

1252 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".

قلت: رواه مسلم [3] في أواخر الجنائز من حديث بريدة ولم يخرجه البخاري، وأخرجه الترمذي مقطعًا في الجنائز، وفي الأضاحي، وفي الأشربة، وقال: حسن صحيح.

وهذا من الأحاديث الذي جمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. قال النووي [4] : واجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وهل يكره للنساء، وجهان: قطع الأكثرون بالكراهة، ومن قال لا يكره، قال: ذاك إذا أمنت الفتنة.

وينبغي للزائر أن يدنوا من القبر بقدر ما كان يدنوا من صاحبه في الحياة لو زاره.

(1) أخرجه أبو داود (3132) ، والترمذي (998) ، وابن ماجه (1610) وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 276) (800) وقال: وصححه ابن السكن.

(2) الصحاح (. . .) .

(3) أخرجه مسلم (977) ، والترمذي (1510) .

(4) المنهاج (7/ 66) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت