فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 2643

وفسرت الحنفية العرايا: بأن يعري الرجل من حائطه ثمرة نخلات، ثمَّ يبدوا له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرًا، وقال مالك: العرية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلًا، ثمَّ يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر.

2078 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

قلت: رواه الشافعي والشيخان وأبو داود والنسائيُّ كلهم من حديث سهل ابن أبي حثمة في البيوع. [1]

2079 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود.

قلت: رواه مالك والشافعيُّ والجماعة هنا [2] من حديث أبي هريرة.

شك داود بن الحصين شيخ مالك في الخمسة أوسق، فأخذ الشافعي بدونها لأنه هو المحقق.

2080 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمشتري.

قلت: رواه مالك والشيخان وأبو داود هنا من حديث عبد الله بن عمر [3] ابن الخطاب.

(1) أخرجه البخاري (2191) ، ومسلم (1540) ، والشافعيُّ في مسنده (2/ 151) ، وأبو داود (3363) ، والنسائيُّ (7/ 268) .

(2) أخرجه البخاري (2190) ، (2382) ، ومسلم (1541) ، وأبو داود (3364) ، والترمذي (1301) ، والنسائيُّ (7/ 268) ، ومالك (2/ 620) ، والشافعيُّ (1/ 144) . ولم أجده عند ابن ماجه في هذا الباب وداود بن الحصين أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج، التقريب (1789) .

(3) أخرجه البخاري (2194) ، ومسلم (1534) ، ومالك (2/ 618) ، وأبو داود (3367) ، والنسائيُّ (7/ 262) ، وابن ماجه (2214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت