أشهد على جور، فالجور الميل عن الاستواء والاعتدال، فكلما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا، وقوله - صلى الله عليه وسلم:"أشهد على هذا غيري"دليل على أنه ليس بحرام. [1]
-ويروى أنه قال:"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟"قال: بلى، قال:"فلا إذًا".
قلت رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. [2]
-ويروى أنه قال:"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض من حديث النعمان. [3]
-ويروى أنَّه قال:"لا أشهد على جَوْر".
قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. [4]
2240 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
قلت: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج به. [5]
(1) انظر المنهاج للنووي (11/ 96 - 97) .
(2) أخرجه مسلم (1623) .
(3) أخرجه البخاري (2587) ، ومسلم (1623) .
(4) أخرجه البخاري (2650) ، ومسلم (1623) .
(5) أخرجه الشافعي في المسند (2/ 168) رقم (584) ، والييهقي (6/ 179 - 180) ، وانظر الإرواء (1622) .