فهرس الكتاب

الصفحة 1126 من 2643

من حديث زيد بن خالد. [1]

واللقطة: بفتح القاف على اللغة المشهورة، ويجوز إسكانها.

والعِفاص: بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.

وشأنك: بفتح النون.

وسقاؤها: معناه أنها تقوى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ أكراشها بحيث يكفيها لأيام.

وحذاؤها: بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها علي السير، وقطع المفاوز.

وقد اختلف العلماء في تأويل قوله: اعرف وكاءها وعفاصها وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه أم لا؟: فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا ذكر صفاتها ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا يجبر عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة لأنه قد يسمع الملتقط يصفها، فقوله:"اعرف عفاصها ووكاءها"لئلا تختلط بماله فلا يمكن تمييزها إذا جاء ربها. [2]

وفي رواية:"ثمَّ استنفق، فإن جاء ربها فأدّها إليه".

قلت: رواه مسلم من حديث زيد بن خالد. [3]

2252 - قال - صلى الله عليه وسلم:"من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرّفها".

(1) أخرجه البخاري (2429) (2372) ، ومسلم (1722) . وأبو داود (1706) ، والترمذي (1373) ، وابن ماجه (2507) ، والنسائي في الكبرى (5816) .

(2) المنهاج للنووي (12/ 31 - 35) .

(3) أخرجه مسلم (1722) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت