2274 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث".
قلت: رواه الترمذي [1] هنا من حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. والعاهر: الزاني.
2275 - أن مولى للنبي -صلى الله عليه وسلم- مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عروة عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن. [2]
والحميم: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة، قرابة الإنسان ومن يهمه أمره، قال في"شرح السنة" [3] : وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
2276 - مات رجل من خزاعة، فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بميراثه، فقال:"التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا، فقال:"أعطوه الكُبْر من خزاعة".
-ويروى: انظروا إلى أكبر رجل من خزاعة.
(1) أخرجه الترمذي (2113) والحديث بشواهده ومتابعاته صحيح، انظر: هداية الرواة (3/ 233) .
(2) أخرجه أبو داود (2902) ، والترمذي (2105) ، والنسائيّ (6391) ، وابن ماجه (2733) وإسناده صحيح.
(3) شرح السنة (8/ 361) .