قلت: هذا الحديث رواه البخاري [1] في صحيحه وأصحاب السنن كلهم هنا من حديث ابن مسعود ولفظ البخاري: قال عبد الله: لأقضين بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فكان من حق المصنف أن يذكر ذلك في الصحاح لا في الحسان. والله أعلم.
2280 - جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:"إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟، قال:"لك السدس"فلما ولى دعاه، قال:"إن السدس الآخر طعمة لك". (صح) ."
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ هنا من حديث عمران بن حصين قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [2]
2281 - جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيء، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟، فقال محمَّد بن مسلمة: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب [3] وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، وفي لفظ النسائيّ: أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر.
(1) أخرجه البخاري (6736) ، وأبو داود (2890) ، والترمذي (2093) ، والنسائيّ في الكبرى (6328) ، وابن ماجه (2721) .
(2) أخرجه أبو داود (2896) ، والترمذي (2099) ، والنسائيّ في الكبرى (6337) ، وفي إسناده الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، لم يسمع من عمران بن حصين.
(3) أخرجه الترمذي (2100) ، وأبو داود (2894) ، وابن ماجه (2724) وإسناده ضعيف. فإن رواية قبيصة بن ذؤيب مرسلة كما في تهذيب الكمال (23/ 476) . وقال الحافظ في التلخيص (3/ 82) : =