2372 - أسلمت وتحتي خمس نسوة، ففال النبي - صلى الله عليه وسلم:"فارق واحدة وأمسك أربعًا"، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها.
قلت: رواه الشافعي في مسنده [1] في باب أحكام القرآن، فقال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية، قال: أسلمت ... وساقه.
2373 - قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال:"اختر أيتهما شئت".
قلت: رواه الشافعي في أحكام القرآن، وأبو داود في الطلاق والترمذي وابن ماجه في النكاح من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه واللفظ للترمذي وقال: حديث حسن، وهذا يؤيد قول من قال: يخير أيتهما شاء ولا تتعين الأولى. [2]
2374 - أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخِر، وردها إلى زوجها الأول.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق وابن ماجه في النكاح من حديث ابن عباس ولم يضعفه أبو داود. [3]
وروي أنه قال: إنها أسلمت معي فردّها عليه.
قلت: رواه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح من حديث ابن عباس وقال
(1) أخرجه الشافعي (1/ 274) ، والبيهقي (7/ 184) ، وانظر الإرواء (1884) .
(2) أخرجه أبو داود (2243) ، والترمذي (1129) ، وابن ماجه (1951) ، والشافعي (2/ 16) ، وإسناده ضعيف فيه أبو وهب الجيشاني، قال البخاري في تاريخه (3/ 249) : في إسناده نظر وجهل حاله ابن القطان. وقال الحافظ في التقريب (8508) : مقبول.
(3) أخرجه أبو داود (2239) ، وابن ماجه (2008) .