قلت: رواه البخاري والترمذي كلاهما في التفسير من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه. [1]
قوله: قذف امرأته بشريك بن سحماء، هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة مهملتين وبالمد وشريك هذا صحابي بَلَوي حليف للأنصار. [2]
قال القاضي عياض [3] : وقول من قال إنه يهودي، باطل.
قوله: البينة أو حدًّا في ظهرك، انتصاب البينة وما عطف عليه بمحذوف، تقديره: أقم البينة أو أجلدك حدًّا، ويجوز أن يكون حدًّا قد انتصب على المصدر أي يحد حدًّا، قوله: وقفوها وقالوا: إنها موجبة أي حبسوا الشهادة الخامسة، ومنعوا المرأة من المضي في الشهادة الخامسة، وقيل: أقاموا المرأة في الخامسة بعد كونها قاعدة.
قوله: فتلكأت: قال الجوهري [4] : يقال تلكأت بعد الأمر تلكؤًا إذا تباطأت عليه.
قال في النهاية [5] : توقفت أن تقولها، والنكوص الرجوع إلى وراء وهو القهقري.
ومعنى لا أفضح قومي سائر اليوم: أي باقي الأيام وأبد الدهر.
2478 - قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلًا، لم أمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم"، قال: كلا، والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".
(1) أخرجه البخاري (4747) ، والترمذي (3179) .
(2) انظر ترجمة شريك بن سحماء في الإصابة (3/ 344 - 345) .
(3) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 89) .
(4) الصحاح للجوهري (1/ 71) .
(5) النهاية (4/ 268) .