فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 2643

قلت: رواه البخاري في الجنائز وفي الطلاق وفي غيرهما، والباقون إلا ابن ماجه في النكاح من حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش. [1]

قوله - صلى الله عليه وسلم: أن تحد على ميت، الإحداد: ترك الزينة للمصيبة، وحدود الله ما يجب الإمتناع دونها، يقال: أحدت المرأة على زوجها تُحد وحدَّت تَحد فهي حاد إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة.

2499 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحد امرأة على ميت فوق الثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا -إذا طهرت- نبذة من قسط أو أظفار".

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي كلهم في الطلاق من حديث أم عطية. [2]

والعصب: بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن، يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبًا ثم ينسج.

والنبذة: بضم النون القطعة والشيء اليسير.

والقسط: بضم القاف ويقال فيه كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو والأظفار نوعان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. [3]

(1) أخرجه البخاري (5334 - 5535) ، ومسلم (1487) ، والترمذي (1196) ، وأبو داود (2299) ، والنسائي (6/ 201) ، وابن ماجه (2087) .

(2) أخرجه البخاري (5342) ، ومسلم (938) ، وأبو داود (2302) ، والنسائي (6/ 202) ، وابن ماجه (2087) .

(3) انظر المنهاج للنووي (10/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت