2517 - قال - صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم".
قلت: رواه مسلم فيه عنه موقوفًا عليه، وقال: قال منصور: أحد رواته قد والله رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أكره أن يروي عني ههنا بالبصرة. [1]
2518 - قال - صلى الله عليه وسلم:"من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".
قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ في اللباس ومسلم في النذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر والنسائي في الرجم كلهم في حديث أبي هريرة يرفعه. [2]
2519 - قال - صلى الله عليه وسلم:"من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يُعتقه".
قلت: رواه مسلم في النذور من حديث ابن عمر ولم يخرجه البخاري. [3]
وفي هذا الحديث الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا السبب ليس بواجب، وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه.
2520 - كنت أضرب غلامًا لي، فسمعت من خلفي صوتًا:"أعلم أبا مسعود! لله أقدر عليك منك عليه"، فالتفت، فإذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله فقال:"أما لو لم تفعل، للفحتك النار أو لمستك النار".
قلت: رواه مسلم في الأيمان والنذور وأبو داود في الأدب والترمذي في البر من حديث أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. [4]
(1) أخرجه مسلم (68) .
(2) أخرجه البخاري (6858) ، ومسلم (1660) ، وأبو داود (5165) ، والترمذي (1947) ، والنسائي في الكبرى (7352) .
(3) أخرجه مسلم (1657) .
(4) أخرجه مسلم (1659) ، وأبو داود (5159) ، والترمذي (1948) .