والنسائي في القضاء وفي السير كلهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. [1]
قوله:"وكلت إليها"الصواب أنه بالواو، أي: أسلمْت إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة.
2791 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة".
قلت: رواه البخاري في الأحكام, والنسائي في القضاء وفي البيعة وفي السير من حديث أبي هريرة. [2]
وقد ضرب - صلى الله عليه وسلم - المرضعة مثلًا للولاية وما توصله إلى صاحبهما من المنافع واللذات، وضرب الفاطمة مثلًا للموت الذي يهدم عليه لذاته فيقطع منافعها دونه ويبقى الحسرة والتبعة.
2792 - قال: قلت يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال:"يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا مَنْ أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
قلت: رواه مسلم في المغازي من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. [3]
2793 - قال - صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنّ على اثنين، ولا تولين مال يتيم".
(1) أخرجه البخاري في النذور (6122) وفي الأحكام (7146) ، ومسلم (1652، وتكرر بنفس الرقم في كتاب الإمارة قبل حديث رقم(1733 ) ) ، والترمذي (1529) ، وأبو داود (2929) ، والنسائي (8/ 225) .
(2) أخرجه البخاري (7148) ، والنسائي (8/ 225) .
(3) أخرجه مسلم (1825) .