قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا سبق"قال الخطابي [1] : الرواية الصحيحة بفتح الباء وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وأما بالسكون فمصدر سبقت أسبق.
2954 - قال - صلى الله عليه وسلم:"من أدخل فرسًا بين فرسين، فإن كان يؤمَن أن يسبق، فلا خير فيه وإن كان لا يؤمَن أن يسبق، فلا بأس به".
قلت: رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد بن العوام [2] ويزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب بهذا اللفظ عن أبي هريرة يرفعه.
-وفي رواية:"وهو لا يؤمَن أن يسبق، فلبس بقمار، ولو أمِن أن يسبق فهو قمار".
قلت: رواها الإِمام أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه أربعتهم في الجهاد ثلاثتهم من حديث سفيان بن حسين به وقال الحاكم: صحيح. [3]
2955 - قال - صلى الله عليه وسلم:"ولا جلب ولا جنب يعني في الرهبان".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي والنسائي كلاهما في النكاح مطولًا بالنهي عن الشغار والنهبة، وابن ماجه في الفتن أربعتهم من حديث الحسن البصري عن عمران بن
= صححه ابن القطان وابن دقيق العيد فيما نقله الحافظ في التلخيص (4/ 297) ، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف، انظر الإرواء (1506) .
(1) معالم السنن (2/ 220) ، ومختصر السنن للمنذري (3/ 398) .
(2) أخرجه أبو عبيد في"غريب الحديث" (2/ 143) .
(3) أخرجه أحمد (2/ 505) ، وأبو داود (2579) ، وابن ماجه (2876) ، والحاكم (2/ 114) .
وإسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص (4/ 163) سفيان بن حسين ضعيف في الزهريّ، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب، فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله أ. هـ.
قلت: وعلة الحديث سفيان بن حسين فهو ثقة في غير الزهري وهذا من روايته عنه فهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب (2450) : ثقة في غير الزهري باتفاقهم، انظر الإرواء (1509) .