قلت: رواه البخاري في الذبائح وفي المغازي، ومسلم في الصيد، وأبو داود في الأطعمة من حديث جابر. [1] وهذا دليل الشافعي لجواز أكل السمك الطافي.
3179 - أن رسول الله قال:"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء".
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق، وابن ماجه في الطب كلاهما من حديث أبي هريرة. [2]
3180 - أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟، فقال:"ألقوها وما حولها وكلوه".
قلت: رواه البخاري في الطهارة وفي الذبائح، وأبو داود في الأطعمة، والترمذي فيه والنسائي في الذبائح كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة. [3]
3181 - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل". فقال أبو لبابة: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر.
قلت: رواه البخاري في بدء الخلق وقال فيه بعد قوله"ويستسقطان الحبل"قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك ... الحديث.
ومسلم في قتل الحيات، وأبو داود في الأدب، ولم يقولا:"بعد ذلك"، ثلاثتهم من حديث ابن عمر. [4]
(1) أخرجه البخاري في المغازي (4362) وفي الذبائح (5493) ، ومسلم (1935) ، وأبو داود (3840) .
(2) أخرجه البخاري في الطب (5782) ، وفي بدء الخلق (3320) ، وابن ماجه (3055) .
(3) أخرجه البخاري في الذبائح (5538) ، وفي الطهارة (235) ، والنسائي (7/ 178) ، وأبو داود (3841) ، والترمذي (1798) .
(4) أخرجه البخاري (3297) (3298) ، ومسلم (2233) ، وأبو داود (5252) .