قلت: رواه مسلم [1] إلى قوله: وإذا طلع الفجر صلى ركعتين، والسائل لعائشة هو: عبد الله بن شقيق، وأخرجه جميعه بالزيادة أبو داود [2] في الصلاة، وذكر البخاري من حديث عائشة هذا صلاة الليل، وركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر، ولفظه عن عائشة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يَدع أربعًا قبلَ الظهر، وركعتين قبلَ الغَداة، وذكر صلاة الليل في طريق آخر.
839 -"لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيءٍ من النوافلِ أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر".
قلت: رواه الشيخان هنا في الصلاة من حديث عائشة. [3]
840 -وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
قلت: رواه مسلم من حديث عائشة ولم يخرجه البخاري. [4]
841 -قال - صلى الله عليه وسلم:"صلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلّوا قبل المغرب ركعتين: قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سُنَّة".
قلت: رواه البخاري [5] من حديث عبد الله بن مغفل في باب الصلاة قبل المغرب وخرّجه في الاعتصام في"باب نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم، إلا ما تعرف إباحته"وكذلك أمره"، وذكر حديث جابر إذ أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُحِلوا بعمرة، وفي بعض طرق عبد الله بن مغفل: ولم يكن بين الأذان والإِقامة شيء، لم يكن بينهما إلا قليل."
842 -قال - صلى الله عليه وسلم:"من كان منكم مصلِّيًّا بعدَ الجمعة فليُصلِّ أربعًا".
(1) أخرجه مسلم (730) .
(2) أخرجه أبو داود (1250) .
(3) أخرجه البخاري (1169) ، ومسلم (724) .
(4) أخرجه مسلم (725) .
(5) أخرجه البخاري (1183) في التهجد، وفي الاعتصام (7368) .