951 -"صلّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنُه بمنى، ركعتين".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة والثلاثة في الحج كلهم من حديث حارثة ابن وهب الخزاعي. [1]
952 -قلت لعُمر بن الخطاب:"إنما قال الله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقد أمِنَ الناس؟ قال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صدقةٌ تصدّق الله بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَته".
قلت: رواه الشافعي، والجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة والترمذي والنسائي في التفسير. [2]
والجُناح: الإثم. والقصر: النفص. والفتنة: القتل.
قال بعضهم: وفيه: دليل على أن القصر ليس بعزيمة من قوله - صلى الله عليه وسلم - صدقة إلى آخره.
قلت: وقد لا يسلم ذلك بل يدعى أن ذلك يدل على أنه عزيمة من قوله - صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدَقَته، وهو أمر، والظاهر فيه الوجوب، وفيه دليل على جواز إطلاق الصدقة على الله فيقال: اللهم تصدّق علي، ورُويَ عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد منع ذلك، وقالا: المتَصَدِّق من يطلب الثواب.
953 -"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يُصلّي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قيل له أقمتم بمكة شيئًا؟ قال أقمنا بها عشرًا".
قلت: رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث يحيى بن أبي إسحق عن أنس. [3]
(1) أخرجه البخاري (1083) ، ومسلم (696) ، وأبو داود (1965) ، والترمذي (882) ، والنسائي
(2) أخرجه مسلم (686) ، والشافعي في"السنن المأثورة" (15) ، وابن ماجه (1065) ، والترمذي (3034) ، وأبو داود (1199) ، والنسائي (3/ 116) .
(3) أخرجه البخاري (1081) ، ومسلم (693) ، وأبو داود (1233) ، والترمذي (548) ، والنسائي (3/ 121) ، وابن ماجه (1077) .