الجوهري [1] : الوضح الدرهم، والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح.
1292 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث سمرة وسكت هو والمنذري عليه. [2]
1293 - وروى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِية -وهي من ناحية الفُرْع- فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قلت: رواه مالك وأبو داود [3] في الخراج والإمارة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن الحارث الحديث، وهذا لفظ أبي داود مرسلًا، وكذلك هو عند مالك مرسلًا، ولفظه عن غير واحد من علمائهم وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. [4]
والقبلية: قال ابن الأثير [5] : منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء الموحدة، وهي ناحية
(1) الصحاح للجوهري (1/ 416) .
(2) أخرجه أبو داود (1562) ، والدارقطني (2/ 127، 128) ، وقال الحافظ في التخليص الحبير (2/ 346) : وفي إسناده جهالة. وانظر: إرواء الغليل (827) .
(3) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 248 - 249) (8) ، وأبو داود (3061) ، وانظر: مختصر المنذري (4/ 258 - 259) ، وإرواء الغليل (830) .
(4) انظر التمهيد (3/ 236 - 238) .
(5) النهاية لابن الأثير (4/ 10) .