فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 1337

-وأخرجه أحمد 4/86 ح16795 و4/87 ح16807 و5/75 ح20577 ، والطيالسي 2/233 ح960 ، وابن أبي شيبة 5/72 ح23795 ، والدارمي 2/158 ح2112 ، والروياني 2/91 ح881 ، والطبراني في الأوسط 5/268 ح5280 من طرقٍ عن عاصمٍ الأحول ، عن فضيل بن زيد الرقاشي ، عن عبد الله بن مغفل المزني به بقصة النبيذ فقط ، ولفظه: سألت عبد الله بن المغفل قال: قلت: ما حرم علينا من هذا الشراب ؟ قال: الخمر . قال: قلت: هذا في القرآن . فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من محمد رسول الله ، أو الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - إما يكون بدأ بالرسالة أو بالاسم - قال: قلت: شرعي - أي اكتفيت ، يعني - قال:"نهى عن الحنتم ، قال قلت: وما الحنتم ؟ قال: الجرُّ الأخضر والأبيض . والنقير والمزفت . قال: قلت: ما المزفت؟ قال: ما جعل فيه القار من إناء أو غيره . والدباء". قال: فاشتريت أُفَيْقَة فنبذت فيها وعلقتها . قال أبو داود الطيالسي: والأفيقة مثل السقاء . وهذا لفظ الطيالسي ، والبقية بنحوه .

الحكم عليه:

ذكر أبو حاتم الاختلاف في هذا الحديث على أبي جعفر الرازي، وذلك على وجهين:

الوجه الأول: عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن عبد الله بن مغفلٍ - أي دون شك في الإسناد - وهذه رواية إسحاق بن سليمان الرازي ، والحسن بن قتيبة ، ومحمد بن سعيد بن سابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت