جميعهم ( 11 راويًا ، وهم: القطان ، وابن أبي زائدة ، وابن عيينة ، ومحمد بن بشر ، وحماد بن مسعدة ، وروح بن عبادة ، وبشر ، وحفص ، وابن نمير ، وعبدة ، وهشام بن حسان ) عن عبيد الله بن عمر به بنحوه مطولًا ، ولفظه: عن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الورس والزعفران". وربما زاد فيه بعضهم [1] أو نقص ، ولم يذكر أحد منهم قوله:"إلا أن يكون غسيلًا".
-وأخرجه مالك في الموطأ 1/266 ح8 - ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2/168 ح1542 و7/187 ح5803، ومسلم 4/2 ح1177، وأبو داود 2/454ح1820، والنسائي في المجتبى 5/131و133، وفي الكبرى 2/333 ح3649 و2/334 ح3654 ، وابن ماجه 2/977 ح2929 و2/978 ح2932 ، وأحمد 2/63 ح5308 ، والشافعي في الأم 2/214، وفي المسند ( 1/300 ح783 بترتيب السندي ) ، والدارمي 2/50 ح1800، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر ص34 ح47 ، وأبو يعلى 9/181 ح5805 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/135 ح3625 و2/136 ح3633 ، وفي شرح المشكل 14/49 ح5440 ، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات الورقة 20، وابن حبان 9/94 ح3784، وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/606 ح656 ، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك 1/48 ح24 ، وأبو نعيم في المستخرج 3/263 ح2685، والبيهقي في السنن الكبرى 5/49 ، وفي المعرفة 4/10 ، والبغوي في شرح السنة 7/237 ح1976 - ،
والبخاري 3/19 ح1838 ، وأبو داود 2/454 ح1821 ، والترمذي 2/183 ح833 ، والنسائي في المجتبى 5/133 ، وفي الكبرى 2/334 ح3653 و3/444 ح5878 ، وأحمد 2/119 ح6003 ، والبيهقي 5/46 ، من طريق الليث بن سعد ،
(1) انظر التعليقة الآتية .