والطحاوي في شرح المعاني 2/165 ح3769 من طريق حجاج بن منهال ،
وأبو نعيم في المستخرج 3/288 ح2757 من طريق خلف بن هشام ،
خمستهم ( شيبان ، وسريج ، وعفان ، وحجاج ، وخلف ) عن أبي عوانة ، عن زيد بن جبير به ولفظه: عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر ، وسأله رجل: ما يقتل المحرم من الدواب ؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"يقتل الحدأة ، والغراب ، والكلب العقور، والفأرة ، والعقرب". هذا لفظ خلفٍ ، والبقية بنحوه ، وزاد شيبان فيه ذكر الحية .
-وأخرجه مسلم 4/19 ح1200 ، وإسحاق بن راهويه 4/188 ح1985 ، وأبو عوانة 2/409 ح3624 من طريق زهير بن معاوية أبي خيثمة الكوفي ، وقد علقه أبو حاتم كما سيأتي في المسألة رقم 59/845 ، عن زهير وغيره ،
وابن أبي شيبة 3/349 ح14822 و3/435 ح15738 ، وأبو نعيم في المستخرج 3/288 ح2758 من طريق سلامٍ أبي الأحوص ،
والإسماعيلي ( فتح الباري 4/43 ) من طريق إسرائيل ،
ثلاثتهم ( زهير ، وأبو الأحوص ، وإسرائيل ) عن زيد بن جبير به بنحو روايته السابقة .
-وأخرجه مسلم 4/20 ح1199 ، وأحمد 2/32 ح4876 ، وأبو عوانة 2/409 ح3623 ، وأبو نعيم في المستخرج 2/90 ح2761 من طريق محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ،
وأحمد 2/22 ح4737 ، و2/30 ح4851 ، والدارقطني 2/232 ح66 و67، وابن عبد البر في التمهيد 15/161 من طريق حجاج بن أرطاة ، عن وبرة بن عبد الرحمن ،
كلاهما ( عبيد الله بن عبد الله ، ووبرة بن عبد الرحمن ) عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث نافع في رواية عبيد الله بن عبد الله . وأما وبرة فلفظه:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة ، والغراب ، والذئب"قال: قيل لابن عمر: الحية والعقرب ؟ قال: قد كان يقال ذلك .
الحكم عليه: