فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1337

والبزار 9/270 ح3815 ، وأبو القاسم البغوي في حديث ابن الجعد ص330 ح2265 ، والخطيب في الموضح 1/414 من طريق شريك القاضي ،

ثلاثتهم ( شعبة ، والثوري، وشريك ) عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة ، عن أبيه"أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين ؟ قالت: نعم . قال: فأجازه".

الحكم عليه:

ذكر أبو حاتم أن أثر ابن عمر مما أنكروا على عاصم بن عبيد الله ، وقد سبق في ترجمته بيان حاله ، وأنه ضعيف الحديث ، وذكر من ضعفه من الأئمة ، ومن ذلك قول أبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري: إنه منكر الحديث ، وهذا حديث تفرد به فهو منكر ، ثم إن في متنه ما يدل على ذلك ، فلم يكن ابن عمر ولا غيره ليقتل بعيره بالحجارة لأنه استعصى عليه ، فإنه والحالة هذه لا ينتفع به بأكل ولا غيره ، بل أقصى ما في ذلك أن يسيبه إذا استعصى عليه ، وهذا يؤكد بطلان هذا الخبر عن ابن عمر . والله أعلم .

ثم ذكر أبو حاتم - أيضًا - مما أنكروا على عاصم بن عبيد الله حديث"أن رجلًا تزوج على نعلين"، وهو حديث تفرد به عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سبق في التخريج - وقد أعاد ابن أبي حاتم على أبيه السؤال عن هذا الحديث ، ففي علل أخبار النكاح 1/424 ح1276: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال: منكر الحديث ، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه:"أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -"وهو منكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت