٤٦١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: أنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ﷺ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" (٢) . قال: وكان يقوّم يومئذ دينارًا.
٤٦١٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع يد السارق إلا في حجفة" (٣) . وقومت يومئذ - على عهد رسول الله ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم.
(١) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، وأحمد (٦٦٨٧) ، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٤، والكبرى (٧٤٤٤) ، والدارقطني ٣/ ١٩٠، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق به.
(٢) إسناده مرسل، قال البخاري هذا أصح بارساله، وقال البيهقي: رواية أيمن عن النبي ﷺ منقطعة.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٢، وفي الكبرى (٧٣٨٩) ، وابن الأعرابي في معجمه (٨١٣) ، والطبراني في الكبير (٨٤٩) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠٠٩) من طرق عن معاوية بن هشام به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥، والنسائي في الكبرى (٧٣٩٢، ٧٣٩٣) ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٦١١، ٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ من طريق الحكم بن عتيبة، عن مجاهد وعطاء به.
(٣) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله النخعي.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٨ (٢٢٨) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٨٧٥) من طريقين عن يحيى الحماني به.
وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حفص عن شريك به، كما في النخب ١٦/ ٢٣٢.