٥٥٣٠ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا عبد الله بن نافع المدني، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ بلغه: أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها، وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسكها" (١) .
٥٥٣١ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد، أن أبا الزبير المكي حدثه، قال: سمعت جابر بن عبد الله ﵄ يقول: كنا في زمن رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات (٢) فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٣) .
٥٥٣٢ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ بنصف من كذا فقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (٤) .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وصرح أبو الزبير بالسماع في الرواية الآتية.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٣) بإسناده ومتنه.
(٢) قيل ما ينبت على الأنهار الكبار، وقيل: هي مسالات المياه.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم ص ١١٧٧، والبيهقي ٦/ ١٣٠ من طريق ابن وهب به.
(٤) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٦٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٤٣٥٢) ، ومسلم ص ١١٧٧ - (٩٥) ، والبيهقي ٦/ ١٣٠ - ١٣١ من طريقين عن زهير بن معاوية به.