فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20194 من 30278

ـ [محمد سعد] ــــــــ [20 - 04 - 2008, 12:38 ص] ـ

السرخسي في (( أصوله ) ):

قال قتادة في قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الطائفة: تطلق على الواحد فصاعدًا، وقال تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) ونقل في سبب النزول أنهما كانا رجلين.

فإن قيل: هذا بعيد فإن تاء التأنيث لا تلحق بنعت الواحد من الذكور، قلنا: هذا عند ذكر الرجل، فأما عند ذكر النعت يصلح للفرد من الذكور والإناث، فللعرب عادة في إلحاق هاء التأنيث به، وكتاب الله يشهد به، قال تعالى: (وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ) والمراد الواحد لا من الإناث خاصة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت