فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا بيعهم وقال إذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه قال ولو لزم سيده دين بدئ بعتق المدبر من ماله فبيع عليه ولا يباع المدبر حتى لا يوجد له قضاء إلا ببيعه أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره وهو على التدبير حتى يرجع فيه أو لا يوجد له مال يؤدى منه دينه غيره قال ولو لم يلزم سيده دين كان له ابطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو ابطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل أو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من ملكه ذلك وهو مخالف الوصية في هذا ويجامع الإيمان وكذلك لو دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في الهبة أو تم عليها أو أوصي به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد موتي كذا وكذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير ناقض له قال
ولو دبره ثم أوصي بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به وكان النصف مدبرا
فإن رد صاحب الوصية الوصية ومات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لأن السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به فكذلك لو باع نصفه وهو حي أو وهب نصفه وهو حي كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع ووهب والنصف الثاني مدبر ما لم يرجع فيه وإذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عبده كان له أن يبع نصفه ويقر النصف مدبرا بحاله وكذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في تدبير ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه خارجا من التدبير وما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله
قال ولو دبر رجل عبده ثم قال اخدم فلانا لرجل آخر ثلاث سنين وأنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله قبل