فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 209

وأما علة الثوري ومن أوجب عليه الحبس إذا لم يسلمه إلى من تكفل له عنه فالقياس على إجماع الحجة على أن كفالته عليه لو كانت بمال له عليه حال ثم اتبعه به المكفول له فلم يخرج إليه مما كفل له عن غريمه وهو على الخروج إليه منه قادر وسأل رب المال الحاكم حبسه له بحقه حتى يخرج إليه منه قالوا فكذلك اللازم للحاكم حبس الكفيل بالنفس إذا لم يسلم المكفول به إلى المكفول له وهو على تسليمه إياه إليه قادر إذ كانتا كلتاهما كفالة بحق يجب على الكفيل الخروج إلى من تكفل له بها

وأما علة من أبطل الكفالة بالنفس فقد بينتها مع حكاية قول قائل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت