فهرس الكتاب

الصفحة 1164 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ضِدَّيْنِ» وَلَا بِالتَّرْجِيحِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا لُزُومَ ذَلِكَ، مَنْ تَرْكِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، بِمَا ذَكَرْنَا.

قَوْلُهُ: «وَيَأْتِي جَوَابُ الثَّالِثِ» ، يَعْنِي قَوْلَهُ: إِنَّ دَلَالَةَ الْمُقَيَّدِ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ. وَجَوَابُهُ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ الْمَفْهُومِ.

قُلْتُ: لَا نِزَاعَ فِي بُطْلَانِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ دَلِيلِ التَّقْسِيمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ إِعْمَالُ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، وَإِلْغَاؤُهُمَا، وَإِعْمَالُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، لَكِنَّ النِّزَاعَ فِي كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ; فَنَحْنُ نَقُولُ: يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَأَبُو حَنِيفَةُ يَقُولُ بِالْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ جَوَازًا، وَبِالْمُقَيَّدِ اسْتِحْبَابًا، وَلَا جَرَمَ أَنَّهُ قَالَ: يَصِحُّ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَهُوَ بَوَلِيٍّ أَوْلَى، وَكَذَا عَدَالَةُ الشُّهُودِ أَوْلَى، وَعَدَمُهَا لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ، عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ وَالْأَوْلَوِيَّةِ، لَا عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ. وَلَعَمْرِي، إِنَّ لِمَذْهَبِهِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اتِّجَاهًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت