فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 2051

الثَّالِثَةُ: نَحْوَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» ، وَ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ هَلْ يَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاقَ أَمْ لَا؟ وَتَحْلِيلُهَا وَتَحْرِيمُهَا مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ عَائِدٍ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِيهَا اللَّامُ ; فَالْكَلَامُ هُنَا كَذَلِكَ.

وَقِيلَ: لِأَنَّ الْمَحْكُومَ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ أَعَمَّ مِنْهُ لَا أَخَصَّ ; فَلَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ أَخَصَّ مِنْ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ لَخَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِ اللُّغَةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصُّورَةُ"الثَّالِثَةُ": مِمَّا أَنْكَرَهُ مُنْكِرُو الْمَفْهُومِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا مِنْهُ"نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ: تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَنَحْوِهُ، هَلْ يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ أَمْ لَا؟ أَثْبَتَهُ الْغَزَّالِيُّ وَالْهَرَّاسِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، مَعَ أَنَّهُ فِي الْقُوَّةِ دُونَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَنَفَاهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ."

قَوْلُهُ:"وَأَصْلُهُ"، أَيْ: أَصْلُ النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ أَوْ أَصْلُ الْحُكْمِ فِيهِ، يَعْنِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت