الثَّالِثُ: الْعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ، وَشَرْعًا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ. وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، لِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ. وَقِيلَ: اسْتِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْحَاظِرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ:"الثَّالِثُ"أَيِ: الْأَمْرُ الثَّالِثُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي هِيَ كَاللَّوَاحِقِ لِكُلِّيَّاتِ خِطَابِ الْوَضْعِ، وَهُوَ الْعَزِيمَةُ وَالرُّخْصَةُ.
"فَالْعَزِيمَةُ لُغَةً"أَيْ: فِي اللُّغَةِ، هِيَ"الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ"، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آلِ عِمْرَانَ: 159] .
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: عَزَمْتُ عَلَى كَذَا عَزْمًا وَعُزْمًا بِالضَّمِّ، وَعَزِيمَةً وَعَزِيمًا، إِذَا أَرَدْتَ فِعْلَهُ وَقَطَعْتَ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: 115] ."وَشَرْعًا"أَيْ: وَالْعَزِيمَةُ فِي الشَّرْعِ: هِيَ"الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ"وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي مُحَمَّدٍ: هِيَ الْحُكْمُ الثَّابِتُ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ.
فَقَوْلُنَا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ: يَتَنَاوَلُ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ، وَتَحْرِيمَ الْحَرَامِ، وَكَرَاهَةَ الْمَكْرُوهِ. فَالْعَزِيمَةُ وَاقِعَةٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ. وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّ سَجْدَةَ (ص) ، هَلْ هِيَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ أَوْ لَا؟ مَعَ أَنَّ سَجَدَاتِ