فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 2051

الرَّابِعَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْ أَمْرٍ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا الصِّيغَةُ، خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

لَنَا: الْآمِرُ بِالسُّكُونِ نَاهٍ عَنِ الْحَرَكَةِ، وَبِالْعَكْسِ ضَرُورَةٌ.

قَالُوا: قَدْ يَأْمُرُ بِأَحَدِ الضِّدَّيْنِ أَوْ يَنْهَى عَنْهُ مَنْ يَغْفُلُ عَنْ ضِدِّهِ، وَالْأَمْرُ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَا يُتَصَوَّرُ. وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ ضَرُورِيٌّ، لَا اقْتِضَائِيٌّ طَلَبِيٌّ، حَتَّى لَوْ تُصُوِّرَ تَرْكُ الْحَرَكَةِ بِدُونِ السُّكُونِ، لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ.

قُلْنَا: فَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الْمَسْأَلَةُ"الرَّابِعَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَمْرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا الصِّيغَةُ"، أَيْ مِنْ جِهَةِ الِالْتِزَامِ عَقْلًا"خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ"، هَذَا نَقْلُ"الْمُخْتَصَرِ"- وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، لَكِنِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ ذَلِكَ بِاللَّفْظِ أَوْ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ، وَهُوَ آخِرُ قَوْلَيْهِ.

قَالَ: وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَقَالُوا: لَيْسَ الْأَمْرُ بِعَيْنِهِ نَهْيًا عَنْ أَضْدَادِهِ، وَهَلْ يَكُونُ نَهْيًا عَنْهَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى؟ مَنَعَهُ قُدَمَاؤُهُمْ، وَأَثْبَتَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ، كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ الْإِيجَابِ، دُونَ النَّدْبِ.

وَاخْتَارَ الْآمِدِيُّ: أَنَّا لَوْ جَوَّزْنَا تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ ; لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ نَهْيًا عَنْ أَضْدَادِهِ، وَإِلَّا كَانَ نَهْيًا عَنْهَا مُطْلَقًا، فِي أَمْرِ الْإِيجَابِ وَالنَّدْبِ، بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ.

قُلْتُ: وَهُوَ تَحْقِيقٌ جَيِّدٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: هُوَ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ مِنْ حَيْثُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت