ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَمَارَاتُ ذَلِكَ فَيَضَعَ مِنْهُ، خُصُوصًا إِنْ كَانَ ذَا مَنْصِبٍ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَحْصُلُ بِالْإِنْكَارِ.
وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ يَسْقُطُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَفِي شُبَهِ ذَلِكَ قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، حِينَ عُوتِبَ عَلَى فِرَارِهِ يَوْمَ بَدْرٍ:
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ ... حَتَّى عَلَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ
وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا ... أُقْتَلْ وَلَا يَضْرُرْ عَدُوِّي مَشْهَدِي
وَوَجْهٌ سَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ، يُنْكِرُ السَّاكِتُ، لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهُ. وَإِذَا كَانَ السُّكُوتُ يَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأُمُورَ"فَحَمْلُهُ عَلَى الرِّضَا تَحَكُّمٌ"نَادِرٌ، لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ مِنْ ثَمَانِيَةِ احْتِمَالَاتٍ.
قَوْلُهُ:"قُلْنَا:"يَعْنِي فِي الْجَوَابِ"كُلُّ ذَلِكَ"أَيْ: كُلُّ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ إِذَا قُوبِلَتْ"بِظَاهِرِ حَالِهِمْ"فِي تَرْكِ السُّكُوتِ، وَجَرَيَانِ الْعَادَةِ، وَاقْتِضَاءِ الطِّبَاعِ إِظْهَارَ مَا يَعْتَقِدُهُ حَقًّا، لَا يَنْهَضُ فِي الدِّلَالَةِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ، بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ