ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَتَارَةً بِالنَّوْعِ; احْتَجْنَا إِلَى بَيَانِ مَرَاتِبِ جِنْسِ الْوَصْفِ وَالْحُكْمِ وَمَعْرِفَةِ الْأَخَصِّ مِنْهَا مِنَ الْأَعَمِّ، لِيَتَحَقَّقَ لَنَا مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ تَأْثِيرِ الْأَوْصَافِ فِي الْأَحْكَامِ.
فَأَعَمُّ مَرَاتِبِ"الْوَصْفِ كَوْنُهُ وَصْفًا"لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنَاطًا لِلْحُكْمِ، أَوْ لَا يَكُونَ، إِذْ بِتَقْدِيرٍ أَنْ يَكُونَ طَرْدِيًّا غَيْرَ مُنَاسِبٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُنَاطَ بِهِ حُكْمٌ، فَكُلُّ مَنَاطٍ وَصْفٌ، وَلَيْسَ كُلُّ وَصْفٍ مَنَاطًا،"ثُمَّ"كَوْنُهُ"مَنَاطًا"لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً أَوْ لَا، فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ مَنَاطٌ لِلْحُكْمِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنَاطٍ مَصْلَحَةً; لِجَوَازِ أَنْ يُنَاطَ الْحُكْمُ بِوَصْفٍ تَعَبُّدِيٍّ، لَا يَظْهَرُ وَجْهُ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ، وَكَلَامُنَا فِي الْمَصْلَحَةِ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ، أَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَلَا يَخْلُو تَصَرُّفُ الشَّرْعِ عَنْ مَصْلَحَةٍ."ثُمَّ"كَوْنُ الْوَصْفِ"مَصْلَحَةً"لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مَصْلَحَةً عَامَّةً، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِمُطْلَقِ النَّفْعِ، وَقَدْ تَكُونُ"خَاصَّةً"بِمَعْنَى كَوْنِهَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ أَوِ التَّكْمِلَاتِ وَالتَّتِمَّاتِ، كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي الِاسْتِصْلَاحِ.
وَأَمَّا الْحُكْمُ، فَأَعَمُّ مَرَاتِبِهِ"كَوْنُهُ حُكْمًا"لِأَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وُجُوبًا أَوْ تَحْرِيمًا أَوْ صِحَّةً أَوْ فَسَادًا."ثُمَّ"كَوْنُهُ"وَاجِبًا وَنَحْوَهُ"أَيْ: مِنَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ الْوَاجِبُ وَالْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهُ وَالْمَنْدُوبُ وَالْمُبَاحُ، وَمَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ كَمَا سَبَقَ، إِذِ الْوَاجِبُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً اصْطِلَاحِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا."ثُمَّ"كَوْنُهُ"عِبَادَةً"لِأَنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ،"ثُمَّ"كَوْنُهُ"صَلَاةً"إِذْ كَلُّ صَلَاةٍ عِبَادَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ عِبَادَةٍ صَلَاةً.