فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وَقَالَ الْكِنَانِيُّ: مَأْخَذُ الْخِلَافِ أَنَّ الْمَنْدُوبَ هَلْ يُشَارِكُ الْوَاجِبَ فِي حَقِيقَتِهِ؟

قُلْتُ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ إِنْ عَنَى أَنَّ بَيْنَهُمَا قَدْرًا مُشْتَرَكًا، فَلَا نِزَاعَ فِيهِ، وَهُوَ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ، وَإِنْ عَنَى أَنَّهُ يُشَارِكُ الْوَاجِبَ فِي كَمَالِ حَقِيقَتِهِ، فَلَا نِزَاعَ أَيْضًا فِي عَدَمِ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَكَانَ الْمَنْدُوبُ وَاجِبًا. وَقَدِ افْتَرَقَا فِي الْعِقَابِ أَوِ الْوَعِيدِ عَلَى التَّرْكِ وَعَدَمِهِ.

قَالَ: وَفَائِدَةُ الْمَسْأَلَةِ تَظْهَرُ فِي تَعْيِينِ مُجْمَلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا، أَوْ قَوْلِ الرَّاوِي عَنْهُ: أَمَرَ بِكَذَا.

قُلْتُ: يَعْنِي إِنْ قُلْنَا: الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ، كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ إِرَادَةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ. وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ تَعَيَّنَ لِلْوُجُوبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت