فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 2051

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَصِيرُ التَّقْدِيرُ أَنَّ بِإِسْلَامِ غَيْلَانَ يَبْطُلُ نِكَاحُ زَوْجَاتِهِ، فَإِمْسَاكُهُ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ يَكُونُ بِابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ، وَفِرَاقُهُ لِلْبَوَاقِي يَكُونُ بِتَرْكِ نِكَاحِهِنَّ، وَعَضَّدُوا هَذَا التَّأْوِيلَ بِالْقِيَاسِ، وَهُوَ أَنَّ بَعْضَ النِّسْوَةِ لَيْسَ بِأَوْلَى بِالْإِمْسَاكِ مِنْ بَعْضٍ، إِذْ هُوَ تَرْجِيحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجَّحٍ، أَوْ بِنَحْوِ هَذَا الْقِيَاسِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت